عالم أزهري: سب الدين كفر مبين وردة صريحة في هذه الحالة
تلقى الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، سؤالا من أحد المتابعين يسأل عن حكم سب الدين؟
وكتب العالم الأزهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سب الدين، إذا قصد به الدين، كفر مبين، وردة صريحة عن الدين، ينفسخ به عقد نكاحه، فلا تحل له زوجته ما لم يتب، وإن جامعها قبل التوبة جامعها في حرام، وترجع إليه بغير عقد، ما دامت في العدة، إذا تاب، فإذا انقضت العدة رجعت إليه بعقد جديد، بعد التوبة، من غير نقص في عدد الطلقات.
وأردف العالم الأزهري: وإذا مات قبل التوبة مات على غير إسلام، مضيفا: والتوبة تكون بنطق الشهادتين، وبالندم الشديد على هذا الفعل، والعزم على عدم العود إليه، وكثرة الاستغفار، وعمل الصالحات، واتباع سبيل المؤمنين، وللحاكم أن يعزره بما يراه مناسبا في زجره وتأديبه.
وأكمل: ولا شك أن الحكم بالردة، وانفساخ عقد النكاح، وما يترتب عليه من آثار؛ أمر مرده إلى القضاء، وليس إلى آحاد العلماء، فضلا عن العوام.
وواصل: وأما إذا لم يكن قصده سب الدين، بل سب الشخص في معاملاته؛ فلا ينبغي الحكم بكفره، وينبغي زجره وتأديبه، وبالله التوفيق.
وفي سياق منفصل، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين يطلب الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: يبطلُ عقدُ الزَّواجِ باختلال ركنٍ من أركانه أو شرطٍ من شروطه، وذكرُ سنِّ الزَّوج والزَّوجة في نموذجِ عقد الزَّواج في عصرنا إنما هو للضَّبطِ والتَّوثيقِ، وليس باعتبارهِ رُكنًا أو شرطًا في العقدِ، ولا يترتَّبُ عليه حكمٌ من أحكامِه، وتخلُّفه أو عدم صحَّتِه لا يُعدُّ عيبًا يُجيزُ فسخَ العقد، بل ولا يشترط أصلًا معرفةُ أيٍّ من الزَّوجينِ لسنِّ الطَّرفِ الآخر.
وأضاف: وعليه وفي واقعة السُّؤال؛ فالزَّواجُ الذي تمَّ بين السَّائلِ والمسؤولِ عنها صحيحٌ، غاية ما في الأمرِ حصولُ التَّدليسِ المحرَّم غير المبطِلِ للعقد.