وفاة المستحق في وثيقة صندوق الزمالة وعدم تحديد آخر.. دار الإفتاء توضح
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما الحكم في أموال وثيقة "صندوق الزمالة" إذا ماتت المستفيدة منه، والتي حددها المشترك في الصندوق قبل موته، ولم يحدد غيرها حتى مات؟.
وفاة المستحق في وثيقة صندوق الزمالة وعدم تحديد آخر.. الإفتاء توضح
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: حق الاستفادة من صندوق الزمالة بعد وفاة العضو يكون لمن عينهم العضو حال اشتراكه، فإذا سبقت وفاةُ المستفيدين وفاةَ العضو ولم يحدد العضو مستفيدين آخرين، آلت إلى تركته؛ فتكون ميراثًا يرثه ورثة العضو الشرعيون بعد وفاته بحسب أنصبتهم المقررة في الميراث، ما لم تنص وثيقة صندوق الزمـــالة أو اللوائح المعمول بها في هذا الشأن على خلاف ذلك؛ فيُعمَل به حينئذ.
وأضافت الإفتاء: "صندوق الزمالة" جهة اعتبارية تقوم المؤسسات بإنشائها بهدف التعاون والتكافل بين أفرادها حال الوفاة أو العجز أو التقاعد عن العمل، بحيث يدفع المشتركون فيه أقساطًا من المال على جهة التبرع، كما يقوم الصندوق بصرف مبلغ للمستفيدين الذين حدَّدهم العضو المشارك في الصندوق عند الوفاة على جهة التبرع المقابل أيضًا.
وتابعت: وعلى ذلك فالتكييف الفقهي لهذه الصورة أن العضو المشارك في الصندوق يتبرع بمبلغ مستقطَع من المال على جهة هبة الثواب، نظير أن يعطي الصندوق من يحددهم العضو مبلغًا معينًا.
وأكملت: وإذا مات المستفيد الذي عينه العضو عيَّن غيرَه، فإذا مات دون تعيين غيره رجع المال ميراثًا يرثه ورثة العضو؛ كما هو الحال في موت الموصَى له قبل الموصِي؛ إذ تبطل الوصية وتعود لملك الموصي.