منح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية│ أسماء
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 4202 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صفة مأموري الضبط القضائي.
منح بعض العاملين بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صفة مأموري الضبط القضائي
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 3590 لسنة 2012 الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨؛ وعلى كتاب السيد المهندس وزير التجارة والصناعة.
تقرر بأن يخول بعض العاملون بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (23 ) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
كما جاء في القرار بأنه يخول لبعض العاملون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال، والوساطة التجارية والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وهم: