الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرارين لوزير السياحة بشأن إخضاع منطقتين للمجلس الأعلى للآثار

وزير السياحة
أخبار
وزير السياحة
الإثنين 26/أغسطس/2024 - 10:06 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرارين لوزير السياحة والآثار، بشأن إخضاع مكانين للمجلس الأعلى للآثار وهما موقع فاروس الغارق الواقع بجوار الواجهة الشمالية الشرقية لقلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية، وإخضاع الأجزاء الملاصقة لتل كوم الخوالد بناحية منشأة عباس مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

موقع فاروس الغارق بالإسكندرية

وجاء نص القرارين كالتالي:  

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بتاريخ 23-1-2024.

وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار؛ مادة أولى: إخضاع موقع فاروس الغارق الواقع بجوار الواجهة الشمالية الشرقية لقلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية والبالغ مساحته 66731 م٢ والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، الأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مادة ثانية:- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الأجزاء الملاصقة لتل كوم الخوالد 

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قرر:

مادة أولى: إخضاع الأجزاء الملاصقة لتل كوم الخوالد بناحية منشأة عباس، مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ والبالغ مساحته (9ف، 8 ط، 1433 س) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مادة ثانية:- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا