غرامة 7% من قيمة فاتورة الكهرباء حال التأخر عن السداد
أقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في جلسته بتاريخ 18 أغسطس، تعديل نص المادة رقم 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء.
غرامة تأخير سداد فاتورة الكهرباء
وتضمن القرار التالي الموافقة على ما يلي:
أولا: يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة الفاتورة عن تسليمها له، وفى حال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يوم من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7%، على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة، ويتم احتسابه اعتبارا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.
ثانيا: إجراء التعديلات اللازمة على نماذج عقود توريد الطاقة الكهربائية على كافة الجهود ومختلف الاستخدامات في ضوء البند أولا من هذا القرار.
وكشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إجراء دراسات جدية خلال الفترة الحالية لدراسة البدائل المختلفة لإنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وفقد الكهرباء، في إطار الخطة العاجلة للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة.
منع سرقة الكهرباء
وقال وزير الكهرباء في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن الدراسات قائمة للتعاون مع عدد من الشركات بشأن الأجهزة الذكية لإنهاء سرقة الكهرباء، سواء التعاون مع هواوي أو غيرها، ولكن لا يوجد أمر إسناد حتى الآن.
وأوضح أنه يتم حاليا 3 تجارب قائمة بالفعل على اختيار الأفضل، وسيتم الاختيار قريبا.