هل يجوز شراء وبيع القطط والانتفاع بثمنها؟
تلقت درا الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: اشتريت قطة من قطط الزينة باهظة الثمن لأقوم بتربيتها، وهذا منذ فترة، وأريد الآن أن أبيعها لشدة انشغالي وعدم قدرتي على الاعتناء بها جيدًا، لكن بعض أصدقائي المتدينين أخبرني بأن هناك نهيًا شرعيًّا عن بيع القطط، وأن أخذ ثمنها حرام، ونصحني بأن أعطيها هدية لمن يمكنه الاعتناء بها، فهل هذا هو الحكم الشرعي الصحيح في مثل هذه الحالة؟
وقالت الدرا عبر موقعها الرسمي: قال الله عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبين سبحانه وتعالى أن جنس البيع حلال، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 356، ط. دار الشعب): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه] اهـ.
هل يجوز شراء وبيع القطط والانتفاع بثمنها؟
وأكملت دار الإفتاء: وأجاب جمهور العلماء عن احتجاج المانعين بالحديث بأن المراد بالهرة هنا هي: الهرة الوحشية؛ لعدم الانتفاع بها بخلاف الهرة الأهلية، وأيضًا أجابوا بأن النهي الوارد في الحديث نهي تنزيه لا نهي حرمة؛ فالغاية من هذا النهي هو أن يتسامح في تداول الهرة الأهلية، وإعارته بلا مقابل مالي كما هي عادة الناس فيه، انظر: "المجموع" (9/ 274).
ومن الأجوبة: أن النهي يتعلق بالقط غير المملوك للبائع، أو ما لا نفع فيه للمشتري. انظر: "المغني" (4/ 175).
وأضافت دار الإفتاء: وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لك شرعًا بيع قطتك، ويحل لك الانتفاع بثمنها وفقًا لما ذهب إليه جماهير العلماء والفقهاء، فإن لم تكن في حاجة إلى الثمن وقمت بإهدائها لأحد أصدقائك للخروج من خلاف من حرم ثمن الهر ومن كرهه من أهل العلم؛ كان ذلك تصرُّفًا مستحبًّا، ولك فيه أجر من الله سبحانه وتعالى.