الإفتاء: يجوز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ.
وتابعت دار الإفتاء المصرية، أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا، أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟
وأكملت دار الإفتاء المصرية: ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن المفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.