الحكم بحبس مجدي عبد الغني سنتين مع الشغل غيابيا لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه
قضت محكمة جنح الدقي، بحبس مجدي عبد الغني ومحمد عبد الغني وورثة مصطفى عبد الغني سنتين مع الشغل غيابيا، وذلك في القضية رقم 8792 لسنة 2024 جنح الدقي؛ لاتهامه هو وأشقائه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه.
حبس مجدى عبد الغنى سنتين بسبب امتناعه عن تسليم ميراث أقاربه
وكان أنور السمرجي المحامي، وكيلا عن سامح سيد سيد أحمد، ابن عم مجدي عبد الغني، أقام الدعوى سالفة الذكر واتهم مجدي عبد الغني بعدم تسليم حصة ميراث موكله في التركة، المتمثلة في ريع واحدة من ثلاث محطات تزويد وقود بمنطقة الوراق محافظة الجيزة، والبالغ قيمتها مليون و914 ألف جنيه.
وكانت صدرت عدة أحكام جنائية بإدانة مجدى عبد الغنى؛ لعدم تسليمه الحصص الميراثية، والمتمثلة في محطات وقود وأراضي خاصة بالتركة.
وقال المحامي نور السمرجي المحامي، وكيلا عن سامح سيد سيد أحمد، ابن عم مجدي عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه طالب بتوقيع أقصى عقوبة بالحبس المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث لعدم تسليمهما حصة الورثة من ميراثهم بالمساهمة والتواطؤ المتمثلة في الريع فقط عند المدة محل تقرير الخبير كحصة ميراثيه.
وكشفت الدعوى التي أقامها المحامي نور السمرجي المحامي، وكيلا عن سامح سيد سيد أحمد، ابن عم مجدي عبد الغني، أنه طالب بأداء مبلغ مليون و914 ألف جنيه للمدعين كمقابل انتفاع عن ارض التداعي عن الفترة من عام 2000 حتى تاريخ إيداع التقرير وتأييده فيما قضى به في الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليه وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الدعوى إلى أن هذا الحكم نهائي منهي للخصومة واجب النفاذ من تاريخه الحاصل فى 20 / 1 / 2016، إلا أن المعلن إليهم لم يسلموا حصص الطالبين وآخرون من الورثة، وما استجد حتى الآن، وكذلك كان يتعين عليهم تسليم ما يستجد من أجرة شهرية من تاريخ الحكم المذكور لكافة الورثة الخصوم، وهو مبلغ شهري معلوم محدد غير متنازع عليه انتهت فيه المنازعات بصدور الحكم النهائي سالف البيان، وذلك كله بمساعدة ومساهمة المعلن إليه الرابع، الذى كان يتعين عليه عرض الأجرة قانونيا لكافة الورثة ووفقا للحصص الواردة بتقرير الخبير النهائي بالحكم سالف البيان.
وتابعت الدعوى: ولما كان القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وذلك بتاريخ 30 ديسمبر 2017- العدد 52 مكرر المادة 1 يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان العقوبات يتضمن مادة جديدة برقم 49، نصها الآتي- مادة 49: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وأوضحت أن المعلن إليهم من الأول للثالث بالمساهمة مع المعلن إليه الرابع، امتنعوا عن تسليم الطالبين لحصصهم الميراثية فى أجرة البنزينة، ووفقا لعقد الاتفاق سالف البيان فيكون معه قد اقترفوا الجريمة المنصوص عليها بالقانون بعاليه، ولما كان الغرض من اختصام المعلن إليه الخامس وهو بصفته المنوط بتحريك الدعوى الجنائية ضد المعلن اليهم من الأول حتى الرابع.