هل إطلاق اللحية فرض على الرجل؟.. ودار الإفتاء ترد
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل هذا الأمر يُعدُّ فرضًا؛ فيأثم حالقها، أو سنة ولا يأثم حالقها؟ وما الدليل؟
هل إطلاق اللحية فرض على الرجل؟
وقالت الدار عر موقعها الرسمي: المختار للفتوى أن اللحية من أمور العادات وليست من قبيل الأمور الشرعية التي يُقصد منها التعبد، وهذا معتمد مذهب الشافعية؛ وهي من الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، والقاعدة في ذلك: "أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار في المجمع على حرمته".
آراء المذاهب الفقهية في حكم إطلاق اللحية للرجال وحلقها
وتابعت: وقد اختلف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية للرجال قديمًا وحديثًا؛ بناءً على اختلافهم في المراد من الأمر النبوي في هذه الأحاديث، فذهب فقهاء الحنفية والمالكية وهو قول متأخري الحنابلة: إلى حمل الأمرِ في هذه الأحاديث على الوجوب، وعليه يكون حلقها حرامًا؛ وذلك بناءً على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن الأمر معلَّل بمخالفة المشركين، والتشبه بهم حرام؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، وذلك على اختلافٍ بينهم في تفصيل ذلك.
وأكملت الدار: بينما ذهب الفريق الآخر إلى أنَّ الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، وهذا هو قول الشافعية في معتمد مذهبهم، ووافقهم جمع كبير من العلماء والمحققين؛ حيث قالوا بأن اللحية من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها أمر ندبٍ وإرشاد.