النقل تفرض رسوما جديدة على 4 خدمات بميناء الإسكندرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار رقم 1346 لسنة 2024، الخاص بوزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمتعلق بشأن بتحديد وفرض رسوم جديدة على عدة خدمات للبضائع والسيارات والمباني بميناء الإسكندرية.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، وعلى قرار رقم 6 لـ لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات وزارة النقل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قرار رقم 1346 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 27/7/2024 والمعتمدة من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتاريخ 11/8/2023 لصالح العمل.
خدمة الرصد الإشعاعي للبضائع
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يتم تحديد فئة مقابل خدمة الرصد الإشعاعي لجميع أنواع البضائع الخاضعة لهذه الخدمة، بواقع جنيهًا واحدًا للطن.
خدمة التأمين الإطفائي ضد أخطار الحريق
فيما نصت المادة الثانية، على أن يتم تحديد فئة مقابل خدمة التأمين الإطفائي ضد أخطار الحريق على النحو التالي:
- الساحات بجميع أنواعها: 2 جنيه للمتر المربع / شهر.
- المباني بجميع أنواعها: 3 جنيهات للمتر المربع / شهر.
- السيارات الجديدة (الزيرو) الواردة إلى الميناء، وفقا للجدول التالي:
خدمة التأمين الإلكتروني للفواتير
ونصت المادة الثالثة من القرار، بتحديد فئة مقابل خدمة التأمين الإلكتروني للفواتير، على النحو التالي:
- 50 جنيها فاتورة محاسبية صادرة من إدارة الإيرادات بالهيئة.
- 5 جنيهات فاتورة محاسبية صادرة من إدارة الإيرادات بالهيئة.
خدمة إرسال الفاتورة إلكترونيًا إلى العميل
كما نصت المادة الرابعة، على تحديد فئة مقابل خدمة إرسال الفاتورة إلكترونيًا إلى العميل من خلال الوسائل والتطبيقات الإلكترونية المتاحة ومنها تطبيق MAXIMO - البريد الإلكتروني - الرسائل النصية القصيرة SMS... إلخ)، بواقع 25 جنيها لكل فاتورة.