الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بشأن إيقاف طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار شريف فتحي وزير السياحة والآثار والخاص بشأن إيقاف طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر.
إيقاف طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية؛ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 الصادرة بقرار وزير السياحة.
وعلي قرار وزير السياحة والآثار رقم 54 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 7-3-2024 بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة رقم 39 المؤرخة 29-8-2024 ومرفقاتها، قرار:
مادة أولى: يوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 54 لسنة 2024، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
مادة ثانية: استثناءً من أحكام المادة الأولى يجوز للوزير للأسباب التي يقدرها سواء وفقًا لحجم استثمارات الشركة، أو فرص العمل التي يمكن أن تضيفها، أو خططها المستقبلية، أو تقديمها لخدمات معاونة للدولة، الموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع للشركات السياحية فئة أ بالمحافظات التي تحددها الشركة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليها.
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.