الخميس 21 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تصل لـ500 ألف جنيه.. الأعلى للإعلام يصدر قرارا بتعديل رسوم إعادة البث من مصر

الأعلى للإعلام
سياسة
الأعلى للإعلام
الثلاثاء 24/سبتمبر/2024 - 09:50 ص

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار رقم 16 لسنة 2024، الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعديل بعض مواد لائحة تنظيم التراخيص الصادر بقرار المجلس. 

تعديل بعض مواد لائحة تنظيم تراخيص الأعلى للإعلام

ونصت القرار في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 6، 27 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 26 لسنة 2020 النصوص الآتية:

 المادة 6: في حال قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البت بالرفض في طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك، أو في حالة طلب صاحب الشأن استرداد الرسوم قبل البت فيه، يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها 90% من قيمة فئة الرسم المقرر.

المادة 27: مع عدم الإخلال بنصوص مواد هذه اللائحة أرقام 13، و14 بشأن المواقع الإلكترونية المصرية، والمادة 22 بشأن المواقع الإلكترونية الأجنبية، على الشركات الراغبة للعمل في مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم فئة: 

1- مائتان وخمسون ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر الأقنية الفضائية أو موقع إلكتروني. 

2- خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر شبكات المعلومات (IPTV).

وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المختصة وتعد اللجنة تقريرا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند (1) خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند (2) سنة واحدة يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل شهر من انتهائه، وذلك مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها لإصدار الترخيص وبعد مراجعة توافر شروطه. وتلتزم هذه الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى لإجراءات إصدار الترخيص أو تجديده أو خلال مدة سريانه.

فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يضاف بنص المادة 24 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 26 لسنة 2020 الفقرة الثالثة ونصها كالتالي:

وعلى الشركات المرخص لها بالعمل في هذا المجال استصدار تراخيص من المجلس للمتعاقدين معها لأغراض العرض العام للمشاهدة بناء على طلب من الشركة يقدم للأمانة العامة للمجلس مرفق به صورة معتمدة من العقد وبيان اسم المكان والمدير المسئول ومحل ممارسة النشاط ومدة سريان العقد وإيصال سداد مبلغ:

- 500 جنيه للنشاط التجاري والخدمات العامة. 

- 1000 جنيه للنشاط السياحي. 

- 2000 جنيه للحيز العمراني المحدد (حيز سكني مغلق أو بحد أقصى عشر عمارات سكنية متجاورة ) وما يطلبه المجلس من مستندات أخرى طبقا لطبيعة النشاط، وتكون نهاية الترخيص تاريخ نهاية العقد، ويجوز تجديده بذات الإجراءات، ويحظر على المشتركين لهذا الغرض ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص.

تابع مواقعنا