الإفتاء: يجوز الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء من مواد تموينية أو أدوية علاجية
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال: ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مشيرة إلى أنه يجوز الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية.
وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك: يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية؛ لأنَّ الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز إضافة بعض المواد إلى اللبن حتى لا يتغير لحين بيعه؟
وتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم إضافة بعض المواد إلى اللبن حتى لا يتغير لحين بيعه؟.. فأنا أعمل في تبريد الألبان وتوريدها للشركات الكبرى لتصنيعها، وهذه الشركات تطلب حموضة معينة للبن بدرجة 13، وهي درجة حموضة اللبن عند الحلْب، ولكن درجة الحموضة ترتفع إلى 20 أو أكثر من زمن حلب اللبن، وتوريده إِلَيَّ من التجار وحتى يأخذ اللبن درجة التبريد الكافية لتوريده للشركات.
وأضاف السائل: وهذا ما يجعل الشركات ترفضه، ولذا فإنني ألجأ إلى وضع مادة النشادر -الأمونيا- أو مادة الصودا الكاوية لخفض نسبة الحموضة للنسبة المطلوبة، علمًا بأن جميع العاملين في هذا المجال يتبعون نفس الطريقة وهذا بعلم من هذه الشركات، كما أنني أتسلم بعض الألبان من العملاء وأنا أعلم أنها مغشوشة بنسبة مياه وبها نسبة حموضة أعلى من المستوى المطلوب، فهل وضع هذه المواد مباح؟ وإذا كان مباحًا فما هي النسبة الجائز وضعها؟ وهل وضع الماء باللبن جائز؟