الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد أو تسميتها باسم بانيها.. اعرف رأي الشرع

الإفتاء
دين وفتوى
الإفتاء
السبت 28/سبتمبر/2024 - 09:51 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟.

إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد أو تسميتها باسم بانيها.. اعرف رأي الشرع

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري.

وتابعت: أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيما، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

وكتبت الإفتاء، عبر حسابها على فيس بوك: الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.

 

تابع مواقعنا