الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 216 الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024، قرار وزير الإسكان رقم 943 لسنة 2024، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
قرار من وزير الإسكان بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء
نصت المادة الأولي من القرار على استبدال نصوص المواد: 110 مکررًا، 112 مکررًا، 117 مكررًا، المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.
وقالت الإسكان في وقت سابق، إن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعًا للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
وذكر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالًا للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت، وَفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.