الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر أبرز تعديلات مشروع قانون مزاولة الصيدلة.. تدريب إجباري للخريجين ومكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه

القاهرة 24
سياسة
الإثنين 07/أكتوبر/2024 - 10:40 ص

تستأنف لجنة الشئون الصحية، اجتماعاتها النوعية اليوم الإثنين، وذلك من أجل عقد جلسة استماع بشأن دراسة كافة التعديلات المقدمة بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في ظل تواجد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى جلسة مجلس النواب العامة اليوم، من أجل إلقاء بيان عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة. 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون سالف الذكر، أن يستبدل بنصي المادتين 22 من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النص الآتي:  بسجل بالوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتبارًا من خريجي العام الدراسي 2023- 2024.

كما تنص، على أن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويأتي ذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة. 

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

 

كما تضمن مشروع القانون، بأن يمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة ( فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن 2500 جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية. المادة الثانية تلقى المادة 4 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.

وأوضح مشروع القانون، أن المرجو من التعديل التشريعي المعروض تحقيق مطلب طالما نادى به عموم الصيادلة من دارسي هذا النظام التعليمي، وهو أن يكون الحاقهم بالتدريب الإجباري عقب حصولهم على الدرجة العلمية، أي أن يكون خضوعهم للتدريب بالتبعية باعتبارهم خريجين حاصلين على شهادة البكالوريوس، وليس بحسبانهم طلابا لم يتموا الدراسة الأكاديمية المتطلبة، وهذا من شأنه حصولهم على مكافأة التدريب لهذا النظام التدريبي الإجباري بالمساواة بطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر وهذا بلا شك سيكون بمثابة حافز وداعم لهم لأداء سنة التدريب الإجباري على أكمل وجه، وعدم الإحساس بالغين والظلم في مواجهة زملائهم من خريجي سائر كليات القطاع الصحي والذين ينطبق عليهم هذا النظام المستهدف.

تابع مواقعنا