الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قرار جديد من الطيران المدني بشأن عمر الطائرات المستخدمة في أنشطة النقل الجوي

وزير الطيران
أخبار
وزير الطيران
السبت 12/أكتوبر/2024 - 05:43 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الطيران المدني رقم 1 لسنة 1988، يتعلق بعمر الطائرة المستخدمة في أنشطة النقل الجوي لدى تسجيلها بالسجل المصري.

وتضمن قرار وزارة الطيران المدني، أنه يجب ألا يتجاوز عمر أي طائرة مستخدمة في أنشطة النقل الجوي عند تسجيلها بالسجل المصري للطائرات مدة 10 أعوام.

نص قرار المادة الأولى من قرار وزارة الطيران المدني

وجاء نص قرار المادة الأولى، أنه يُستبدل بنص البند 7 من المادة 122 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران والصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989، ليصبح النص كالآتي:

- يجب ألا يتجاوز عمر أي طائرة مستخدمة في أنشطة النقل الجوي عند تسجيلها بالسجل المصري للطائرات عن 10 أعوام من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يساوي وزنها عند الإقلاع 5700 كيلوجرام أو يقل عن ذلك، و25عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب والبضائع التي يزيد وزنها عند الإقلاع على 5700 كيلوجرام.

قرار الجريدة الرسمية 
قرار الجريدة الرسمية 
قرار الجريدة الرسمية

- ويجوز لرئيس سلطة الطيران المدني استثناء بعض الطائرات وذلك بزيادة الحد الأقصى لعمر الطائرة لمدة عام آخر، بما لا يؤثر على مستوى السلامة، وذلك بالنسبة للشركات أو المنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها، وبالنسبة للطائرات الهليكوبتر يجب ألا يتجاوز عمرها 15 عاما من تاريخ الإنتاج، ذلك بالنسبة للطائرات التي يساوى وزنها عند الإقلاع 3175 كيلوجراما أو يقل عن و20 عاما من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يزيد وزنها عند الإقلاع على 3175 كيلوجراما.


- ويجوز لوزير الطيران المدني استثناء أي طائرة هليكوبتر من شرط العمر، للاعتبارات التي يقدرها، وبما لا يتعارض مع شرط إصدار شهادة الصلاحية لها. 


- وتستثنى شركات الطيران المصرية القائمة بالفعل المرخص لها بممارسة أنشطة النقل الجوي من شرط عمر الطائرة بعاليه، وذلك بالنسبة للطائرات المسجلة بالفعل في السجل المصرى للطائرات، كما تستثنى الطائرات المصرية التي تم تأجيرها لأجنبي إذا تجاوزت العمر المقرر لتسجيلها في السجل المصري في أثناء فترة الإيجار وانتهى عقد إيجارها وذلك بعد التأكد من سلامتها.

نص قرار المادة الثانية 

وجاء نص قرار المادة الثانية كالآتي: 
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

تابع مواقعنا