100 جنيه كل 3 سنوات.. تعديل قانون المرور لتحويل بيانات السيارة من الورقي للإلكتروني
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية رقم 1938 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
تعديل قانون المرور لتحويل بيانات السيارة من الورقي للإلكتروني
جاء هذا بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973: المطلب وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008: وعلى كتاب وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية «الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسوم التنمية» المؤرخ 22 /3/2017 بشأن تولي الجهة المنوط بها طباعة النماذج تحديد تكلفة طباعتها.
وجاء نص القرار: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 216 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النص الآتي: مادة 216 فقرة ثانية الصناف ولمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقي إلى ملف إلكتروني لتيسير إجراءات حفظ ونقل وتكويد ورقمنه البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها مائة جنيه للرخصة كل ثلاث سنوات، تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك.