هل يجوز إنشاء صندوق للحج والعمرة وإيداع أمواله في البنك؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم إنشاء صندوق للحج والعمرة وإيداع أمواله في البنك؟ فنحن بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا على اشتراكات الأعضاء، ويخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم.
موقف الشرع من وضع نقود بالبنك على شكل وديعة ذات فائدة
وتابع السائل: وهناك جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، علمًا بأن الصندوق يساهم بنسبة 35% من ثمن العمرة أو الحج للعامل، و20% للمرافق كمنحة لا ترد، وتقسيط باقي المبلغ على الذين استفادوا من الخدمة.
وأضاف لا يشترط استفادة جميع المشتركين؛ فالأعداد محدودة، ويتم اختيار المستفيدين عن طريق عمل قرعة علنية، فما هي شرعية وضع النقود بالبنك على شكل وديعة ذات فائدة سنوية ثابتة، أم يفضل شراء أذونات خزانة بالنقود المودعة، أم يتم إيداع النقود بحساب جاري بدون فائدة؛ أيها أفضل؟
رد دار الإفتاء على إنشاء صندوق للحج والعمرة وإيداع أمواله في البنك
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها، هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل مما يعني جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
وأكملت: وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
واختتمت: بناءً عليه يجوز لكم وضع النقود بالبنك على شكل وديعة ذات فائدة سنوية ثابتة، كما يجوز لكم شراء أذونات خزانة بها، أو وضعها في حساب جارٍ؛ فكل هذه المعاملات جائزةٌ لا شيء فيها، وعلى القائمين على الصندوق اختيار ما يحقق مصالح أعضائه منها