الخميس 31 أكتوبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء

البناء
اقتصاد
البناء
الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 01:11 م

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع) اليوم قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استبدال نصوص المواد (110 مكررًا، 112 مكررًا 1، 117 مكررًا) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021 النصوص التالية: المادة (110 مكررا ): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) من هذه اللائحة تكون إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي:

  1. يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود وكروكى للموقع مبين به الطرق المؤدية إليه ويرفق بالطلب الآتي:
  2. صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان.
  3. الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحى.
  4. على أن يتم إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم.

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 943 لسنة 2024 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها؛ وعلى الكتاب رقم (12665) بتاريخ 30/7/2024 بخصوص التوجيهات المتعلقة بتسهيل وتبسيط إجراءات استصدار تراخيص البناء تيسيرًا على المواطنين؛ وعلى موافقة اللجنة الرئيسية الدائمة المختصة بإعداد ومراجعة وتعديلات التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية واللوائح التنفيذية الخاصة بها المشكلة بقرارنا رقم 881 لسنة 2024؛ وعلى المذكرة المعروضة علينا من المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق؛ قـرر:

(المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (110 مكررًا، 112 مكررًا 1، 117 مكررًا) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزارى رقم 410 لسنة 2021 النصوص التالية: المادة (110 مكررا ): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) من هذه اللائحة تكون إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالى:

نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء

  • يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجى المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود وكروكى للموقع مبين به الطرق المؤدية اليه ويرفق بالطلب الآتى: صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان، الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحى، على أن يتم إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم.
  • يقوم المركز التكنولوجي المختص بما يلى: إعداد الرفع المساحى لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة (إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية)، إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحى إلى الإدارة المختصة بالجهة الإدارية وذلك كله فى مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
  • تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنطقة أو بيان بالموانع فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ورود الرفع المساحى وفقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، ويتم إرساله الى المركز التكنولوجى المختص لتسليمه للمواطن.

 

المادة (112 مكررًا 1): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (112) من هذه اللائحة تكون المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي: يقدم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجى المختص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى مرفقا به المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

تابع مواقعنا