مجلس النواب يناقش زيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون الشرطة بشأن شروط الدراسة بمعاهد معاوني الأمن
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأشار إلى أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
وتنص المادة الأولى من مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة على:
يستبدل بنص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة النص الآتي:
مادة 94 مكررًا: يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة وتحدد اللائحة الداخلية للمعاهد نظم الدراسة ومدتها، وشروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي، والمكافأة التي تمنح للطلاب.
ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بقرار من وزير الدفاع.
وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد خدمة عسكرية بشرط قضاء ثلاثة عشر عامًا بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ويشترط فيمن يقبل للدراسة ما يأتي:
شروط القبول بالدراسة في معاهد معاوني الأمن
1. أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
2. أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجربها اللجان المشكلة بالمعاهد لهذا الغرض.
3. أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم
الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
6. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
وتعتبر هذه الشروط الازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالمعاهد.
ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذه المعاهد دبلوم فني شرطي يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث، ويصدر بتحديد المواد الدراسية ونظم التقويم والامتحان والشروط والضوابط الأخرى اللازمة للحصول على الدبلوم قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي وزير التعليم المعني بالتعليم الفني.
المادة الثانية: يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتسري أحكامه على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
المادة الرابعة: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.