دفعة 2019.. نظر دعوى طلاب الصيدلة لتنفيذ مدة الدراسة لـ 5 سنوات وسنة امتياز
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى بعض طلاب كليات الصيدلة لوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات المتضمن أن مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة 6 سنوات بواقع 5 سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2019، في الدور الثاني لـ شهر نوفمبر.
نظر دعوى طلاب الصيدلة لتنفيذ مدة الدراسة لـ 5 سنوات وسنة امتياز
وتقدم المحامي نشأت عبد العليم بدعوى من طلاب كليات الصيدلة ممن التحقوا بالكلية عام 2019 وتم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1189) لسنة 2014 بالجريدة الرسمية العدد (27) مكرر بتاريخ 6/7/2014م باستبدال نص المادة 168من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنص التالي (مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الصيدلة ست سنوات).
وأضاف دفاع طلاب الصيدلة في الدعوى بأن على الرغم من نص المادة (2) منة على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة ولم يتم العمل بهذا القرار ولم يطبق ليظل العمل بأن مدة الدراسة خمس سنوات، وكان هذا منشورًا على موقع جامعة القاهرة والجامعات الأخرى وكافة برامج كلية الصيدلة المعلنة، ومن ذلك أيضا أن جامعة بني سويف تضمنت أن مدة الدراسة خمس سنوات، مما يعد عرفا إداريا بعدم تطبيق النص، ومن ثم تخرج طلاب كليات الصيدلة بعد خمس سنوات
وأردف نشأت عبد العليم دفاع طلاب الصيدلة: نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2145) لسنة 2019بالجريدة الرسمية العدد (37) تابع (أ)بتاريخ 12/9/2019باستبدال نص المادة 168من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنص التالي (مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنه للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات) وقد أشار القرار الى ما اشير الية بالفقرة السابقة من ان مدة الدراسة خمس سنوات ولكنة أضاف سنة للتدريب.
وأضاف نشأت عبد العليم دفاع طلاب الصيدلة: على الرغم من أن القرار أشار في ديباجته إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات فإنه لم يشر إلى تاريخ الموافقة ولا رقم جلسة المجلس الأعلى للجامعات، ويرجع ذلك إلى أنه لا توجد هذه الموافقة ولم يعرض الأمر على المجلس، وحيث صدرت موافقة المجلس الأعلى للجامعات على هذا القرار وأقره بمحضر انعقاده المؤرخ في 30/4/2023م.
وأكد دفاع طلاب الصيدلة بان بناء على ما سبق يتضح الآتي: أن هناك عوار تضارب مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2145) لسنة 2019م، وقرر المجلس الاتي، 1ـ الخروج عن التفويض التشريعي وصدور القرار من غير مختص واغتصاب السلطة مما يهوى به الى هوية الانعدام لان اختصاص رئيس مجلس الوزراء بموجب تفويض رئيس الجمهورية بإصدار اللائحة التنفيذية وتعديلاتها لا يتضمن بموجب التفويض التشريعي تحديد مدة تدريب إلزامي بعد سنوات الدراسة حيث إن التفويض التشريعي يتضمن تفويض رئيس الجمهورية بإصدار ما يخص سنوات الدراسة وشتان ما بين سنوات الدراسة وبين إضافة مدة تدريب إلزامي، فذلك لا يكون إلا بموجب نص تشريعي باعتباره شرطًا لمزاولة المهنة كما هو الحال في الأطباء.
2-عيب مخالفة هذا القرار للشكل والاجراء الجوهري: من المستقر علية فقها ان الإجراءات السابقة على إصدار القرار الإداري تدخل في أركان القرار الإداري ،وحيث ان قانون تنظيم الجامعات بموجب المادة 196 أوجب صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وفي حين أن القرار قد صدر دون اتباع الإجراءات التي حددها النص النظامي مفوتا بذلك فرصة المقترحات والمناقشات ومصلحة العامة والطالب.