الأربعاء 06 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بجنوب سيناء

حشيش.. أرشيفية
محافظات
حشيش.. أرشيفية
الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 11:03 ص

أصدرت  محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى في جلستها التي عقدت اليوم الاثنين حكمًا بمعاقبة تاجر مخدرات بمدينة رأس سدر بالحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك للاتجار في الحشيش ونبات الهيدرو المخدر.

صدر الحكم  برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمود محمد بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وطارق جودة وكيل النيابة، وبحضور محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بجنوب سيناء

تعود احداث الواقعة إلى يوم 10 أغسطس الماضي، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر، تفيد بمزاولة عاطل نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منزله وسط المزارع بمنطقة أبوصويرة، مسرحًا لإخفاء وتوزيع المواد المخدرة على عملائه بالرغم من صغر سنه.

وعلى الفور تم العرض على القيادات الأمنية التي أمرت بسرعة ضبط المتهم قبل ترويجه للمواد المخدرة بعد صدور إذن من جهات التحقيق.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه ويحرزه بشخصه أو يخفيه داخل منزله.


ضبط المتهم

قامت الجهات الأمنية بمدينة رأس سدر بعمل كمين حول منزل المتهم  وما أن شاهدوه يحمل جوالا على كتفه ويجرى به خلف منزلة للدخول في المزارع، انقض عليه رجال الأمن وتمكنوا من ضبطه، وتبين أن المتهم يدعى سليم.س.س.ح 23سنه عاطل وسبق اتهامه فى قضية مخدرات، وبفحص الجوال تبين  بداخله 20قطعة متوسطة الحجم بنيه الشكل لمخدر الحشيش، و14لفافة كبيرة الحجم لعشب الهيدرو المخدر، وبتفتيش عثر بجلبابة على مبلغ مالي 520 جنيها، وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأن المبلغ المالي حصيلة البيع، وأن المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1377لسنة 2042، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم 4ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وقيدت القضية برقم 770لسنة 2024 كلي جنوب سيناء.

وفى جلسة اليوم الاثنين أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى حكمها المتقدم.

images - 2024-11-04T103408.076
images - 2024-11-04T103408.076
تابع مواقعنا