تصل للسجن وغرامة 200 ألف جنيه.. القومي للطفولة يحذر من عقوبة الاستغلال التجاري للصغار في البث المباشر
يحذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من استغلال الأطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكد أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفقًا لقانون حماية الطفل.
تحذير من ظاهرة استغلال الأطفال في التربح من البث المباشر
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه للأسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشارت "السنباطي" إلى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة إلى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
عقوبات الاستغلال التجاري للأطفال
ومن جانبه أشار صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة 96 من قانون الطفل، فيما تضمنه من أنه يعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة 291 من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا.