هل يجب سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ فإن رجلًا ضَمِنَ أخاه في سداد دَينٍ مؤجَّل، إلا أنَّه الكفيل توفاه الله قبل حلول موعد سداد الدَّين على أخيه المدين بخمسة أشهر، فهل يجب على ورثته سداد ذلك الدَّين من التركة بمجرد وفاته؟ علمًا بأن أخاه مُقِرٌّ بالدَّين وعازِمٌ على سداده في موعده بعد الأشهر الخمسة.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: إن كفالة الدَّين لا تنقضي بموت الكفيل، بل ينتقل التزامه بأداء الدَّين المكفول إلى تركته، وتنتقل مطالَبَةُ الدائن به إلى ورثة الكفيل في موعد السداد لا قَبْل ذلك، وعلى ذلك: فوَرَثة الرجل المذكور الكفيل لا يجب عليهم سدادُ ذلك الالتزام فَورَ وفاة أبيهم، بل يثبت للدائن حقُّ مطالبتهم به مِن تركةِ أبيهم المتوفى عند حلول أجَلِ الدَّين إذا لم يسدِّده له عمُّهم المَدِين، ثم يعودون على عمِّهم بما سَدَّدُوه.
حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته
أردفت: حثت الشريعة الإسلامية على التعاون والتآزر، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورة المائدة، الآية رقم 2، والبِرُّ: اسمٌ جامعٌ للطاعات وأعمالِ الخير المقرِّبة إلى الله تعالى، كما قال الإمام فخر الدين الرَّازِي في مفاتيح الغيب، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، الحديث متفقٌ عليه.
وأكملت: والضمان أو الكفالة -وما يلحق بهما مِن مرادِفات كالحَمَالة، والزَّعَامة، والقَبَالة، ونحوها مما يُنبئ عن العُهدة في العُرف والعادة- وجهٌ مِن أوجُه التعاون والمعروف الذي فيه مساعدة الناس وقضاء حوائجهم، كما في البحر الرائق للإمام زين الدين ابْن نُجَيْم الحنفي، وإرشاد السالك للإمام شهاب الدين ابن عَسْكَرٍ المالكي، وأسنى المطالب لشيخ الإسلام زَكَرِيَّا الأَنْصَارِي الشافعي، والإنصاف للإمام علاء الدين المرْدَاوِي الحنبلي.