إعادة النظر بالمحظورات الـ3.. تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال منصور، في بيان، إن مشروع القانون الجديد الذي تقدم به يتكون من 7 تعديلات، ويقدم علاج للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون التصالح الصادر بتاريخ 17 /12 /2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح -2.9 مليون- والتي لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من 5 سنوات ونصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقي المستحقات وهو ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة.
وأضاف أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق، وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات مثل: الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 واستكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المباني – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام.
وجاء القانون المقدم، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح في حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات، فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي تم تقديم مستنداتها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا -نموذج رقم 10-، وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق في نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتضمن إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأشار منصور، إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم 2، والتي نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الإحداثيات اللازمة للمحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الاّن رغم انقضاء المدة.