مشروع قانون جديد يمنح اللاجئ حق الحصول على الجنسية
كشف تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بـ مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، الذي من المقرر أن يناقش الأحد المقبل في الجلسة العامة للبرلمان.
مشروع قانون لجوء الأجانب
وأكدت نصوص مشروع القانون الجديد أن للاجئ الحق في التقدم للحصول على الجنسية المصرية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وأضافت أنه يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها، كما يجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.
ويشير مشروع القانون إلى إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
وتشكَّل اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية 4 سنوات، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولرئيس الوزراء أن يضمَّ إلى عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وللجنة ذاتها أن تدعو من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتعدّ تقريرًا بنتائج أعمالها كل 3 أشهر يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء.