هل يجوز تمييز الابنة في العطية؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم الفتاوى الدينية المتعلقة بتصرفات المورثين في أموالهم خلال حياتهم، لافتا إلى أنه من الفتاوى المهمة التي يجب أن ننتبه إليها هي حكم تصرف الأب أو الأم في أموالهم خلال حياتهم، سواء كان ذلك بإعطاء أموال لبناتهم أو أبنائهم أو غيرهم.
حكم تمييز الابنة في العطية
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن دار الإفتاء المصرية انحازت إلى الرأي الذي يؤكد جواز هذا التصرف، مشيرًا إلى أن هذا التصرف ليس وصية بل هو هبة أو عطية، وهو عمل مشروع في الشريعة الإسلامية.
وأضاف الجندي: الوصية تكون لغير الورثة فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، أما التصرف في المال خلال الحياة فيعد هبة أو عطية وليست وصية، وهي مشروعة تمامًا.
كما تحدث الجندي عن بعض ما فعله الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى هدية لابنته عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك خلال حياته وليس بعد وفاته.
وذكر الجندي أن هذه العطايا كانت أمرًا شائعًا بين الصحابة، مثلما فعل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف، إذ فضلوا بعض أبنائهم في حياتهم دون أن ينكر عليهم أحد من الصحابة.
وأكمل الجندي: فكرة تخصيص الأب أو الأم لأحد الأبناء في العطية ليست جديدة، بل هي موجودة في السنة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة الكرام، وقد كان الصحابة يفضلون بعض أبنائهم في الهدايا أو العطايا دون أن يتعرضوا لانتقاد أو اعتراض من أحد.
وواصل الجندي: المهم هنا هو أن هذه العطايا لا علاقة لها بالميراث، بل هي تصرفات حرة من الأب أو الأم، ولم يكن هناك أي تدخل ديني أو قانوني في مثل هذه القرارات طالما كانت تُمثل مصلحة الأبناء وتُسعدهم في حياتهم.