مات ولم يترك مالًا يكفي لسداد ديونه فما الحكم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم سداد الكفيل للدين إذا مات المدين وترك مالًا يكفي لسداد دينه؟ فرجلٌ تكفَّل بدَيْنٍ على أخيه لأحد الأشخاص، ثم تُوفي أخوه المدين يوم حلول أَجَلِ الدَّينِ مُخَلِّفًا تركةً تزيد على قيمته، فهل يجب على الرَّجل المذكور الكفيل سدادُ هذا الدَّين عن أخيه، أم يُسدَّد من التَّرِكَة؟
وقالت الدار عبر موقعها الإلكتروني، إذا حلَّ الدَّين ومات المكفول عنه وترك مالًا يكفي لسداد دَينه، فإنَّ الدَّين يكون واجبًا في تركته أصالةً، ويجب على الورثة إخراجُه مِن التركة بعد نفقات تجهيزه وتكفينه ودفنه، وقَبْلَ تقسيمها وتوزيعها على مستحقيها، سواء أكان الدَّين مُسْتَغْرِقًا للتركة أم غير مُسْتَغْرِقٍ لها، ولا يتعيَّن الكفيلُ لأداء الدَّين حينئذٍ، بل يجوز له إنْ أداه أن يرجع على الورثة لاستيفائه مِن تَرِكَةِ المكفول.
حكم ضمان شركة لمنتجات شركات أخرى لمدة 5 سنوات ضد عيوب الصناعة
كما تلقت الدار سؤال آخر مفاداه: ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟
وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وأردفت دار الإفتاء المصرية: بناء على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ أخرجه أبو يَعْلَى في مسنده، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.