الجمعة 27 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء توضح حكم مشاركة الكورسات التعليمية مع الغير دون إذن صاحبها

دار الإفتاء
دين وفتوى
دار الإفتاء
الجمعة 22/نوفمبر/2024 - 10:18 م

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم مشاركة الكورسات التعليمية؟ فهناك مجموعة من الأشخاص يريدون الاشتراك في أحد كورسات تعلم الفوتوشوب، واتفقوا على أن يشترك واحدٌ منهم فقط، ثم يقومون بتوزيع ثمن الكورس عليهم جميعًا، وعند موعد بدء الكورس يجلسون معًا لمشاهدته، وذلك باعتبار أنهم جميعًا شخص واحد، فما حكم ذلك شرعًا؟.

وقالت الإفتاء عيب موقعها الإلكتروني: لا يجوز شرعًا لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدة (الكورسات التعليمية) ما لم يأذن صاحبها فيها؛ لأنها من قبيل الحقوق الذهنية الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، فإن أذن صاحبها جاز وإلا فلا.

الإفتاء توضح حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية للرجال

في وقت سابق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم لبس الساعة ذات العقارب الذهبية للرجال.

وقالت في فتوى سابقة: يجوز شرعًا للرجال لبس الساعة ذات العقارب الذهبية؛ لأن عقارب الذهب في الساعة يسيرة وتابعة لا مستقلة مُفرَدة، وقد رُوِيَ عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: "أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا" رواه أحمد.

وأَضافت الإفتاء: ورد النهي في الشرع عن لبس الذهب للرجال؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِا» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي في "جامعه" وصححه، والنسائي في "المجتبى".

تابع مواقعنا