الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير العدل بشأن الأقسام المساحية في سوهاج
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7173 لسنة 2024، في العدد 268 في 2 ديسمبر سنة 2024، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة.
قرار وزير العدل
وعلى قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001 بتعيين أقسام مساحية بسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات: الدقهلية الغربية الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الجيزة، أسيوط، سوهاج اعتبارا من 2002/12/1.
وعلى قرارات وزير العدل أرقام: 6227 لسنة 2002 و6144 لسنة 2003، 6868 لسنة 2004، 8247 لسنة 2005، 9710 لسنة 2006 51700 لسنة 2007، 11127 لسنة 2007، 11238 لسنة 2008، 12918 لسنة 2009، 13937 لسنة 2010، 11227 لسنة 2011، 9438 لسنة 2012، 9619 لسنة 2013، 10546 لسنة 2014، 9698 لسنة 2015، 10734 لسنة 2016، 1975 لسنة 2017، 10625 لسنة 2018، 9218 لسنة 2019، 8029 لسنة 2020، 8025 لسنة 2021، 8330 لسنة 2022، 7145 لسنة 2023 بتأجيل میعاد سریان نظام السجل العيني على القسمين المساحبين السقرية، وكوم بدار، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2024/11/3.
قررت المادة الأولى، يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج بالنسبة للأقسام المساحية القرية وكوم بدار الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001 من 2024/12/2 إلى 2025/12/1.
المادة الثانية، تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العينى على الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 2024/12/2.
المادة الثالثة، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 2024/12/2، وعلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار.