أبرزها الإلحاح على السياح بالركوب والعنف مع الحيوانات.. محظورات للعاملين بالمناطق الأثرية في الجيزة
أقرَّ محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، بعض التعديلات فيما يخص الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب للعاملين بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار الذي حمل رقم 1536 لسنة 2024، بشأن تعديل قرار المحافظة رقم 651 لسنة 2020.
وخلال القرار، نظمت المحافظة عمل وتراخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب للعاملين بالمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، معددة المخالفات التي تستوجب سحب تلك الرخصة، وكذلك الضوابط، وطرق سحب الرخصة.
ونص قرار المحافظ، على سحب الترخيص ووقف المرخص له عن مزاولة عمله لمدة خمسة عشر يومًا، مع سداد غرامة قدرها 300 جنيه إذا ارتكب المرخص له أي من المخالفات التالية:
حالات سحب الرخصة 15 يومًا وغرامة 300 جنيه
- عدم الالتزام بالمهنة المرخص بها أو مزاولة نشاط غير مصرح به.
- ممارسة العمل خارج نطاق المناطق الأثرية والسياحية المرخص بالعمل فيها.
- مخالفة تعليمات الإدارة العامة للسياحة والجهات المختصة بشئون السياحة والآثار بشأن العمل المرخص به.
- قيادة الدواب أو الكارثة بطريقة ينجم عنها خطر أو إعاقة المرور بالمناطق الأثرية والسياحية.
- الإلحاح على رواد المناطق الأثرية والسياحية الركوب الدابة أو إجبارهم على التقاط الصور أو بيع المنتجات لهم.
- إثارة الضوضاء والإزعاج داخل المناطق الأثرية من خلال استخدام أي أجهزة كالسماعات وخلافه على الدابة أو الكارتة.
- تصوير مرتادي المناطق الأثرية خلسة أو دون موافقتهم.
- التصوير داخل الآثار أو في المناطق التي تحظر الجهات المختصة التصوير فيها.
- مخالفة قواعد الرفق بالحيوان وإيذاء أو تعذيب الدابة الخاصة به.
- تضاعف الغرامة ومدة الإيقاف عند التكرار ويلغى الترخيص حال المخالفة للمرة الثالثة خلال العام.
حالات سحب التراخيص نهائيًا من العاملين بالمناطق الأثرية ومنعهم من دخولها
كما أوضحت المحافظة في قرارها، أن هناك حالات يلغى فيها الترخيص، ويمنع المرخص له من دخول المناطق الأثرية في الحالات الآتية:
- تعدى المرخص له بالقول أو الفعل على مرتادي المنطقة الأثرية، أو المختصين من العاملين بالمحافظة أو من العاملين بوزارة السياحة والآثار، أو العاملين بإحدى الجهات المختصة، أو التعدي على أحد زملائه من المرخص لهم وذلك بناء على تقرير من الشرطة.
- ارتكاب أي فعل من شأنه الإضرار بالأماكن الأثرية وسوء التعامل مع المباني والقطع الأثرية.
- صدور حكم نهائي على المرخص له بعقوبة جنائية.
- وضع الملصقات الدينية أو التي تحض على الكراهية أو العنصرية أو ازدراء الأديان.
- مرور 60 يوما على التاريخ الذى ينتهي فيه الترخيص دون تجديد، ما لم يقدم عذرا تقبله اللجنة المشار إليها.
- ارتكاب أحد الأعمال المخلة بالآداب العامة.
- تسهيل المرخص له دخول أشخاص غير مرخص لهم بالعمل إلى المناطق الأثرية والسياحية، وذلك باستخدام التراخيص الممنوحة له.
- مخالفة القوانين واللوائح السارية المدنية والجنائية.