ما حكم قطع الإحرام بالعمرة التطوعية لكسر الرجل؟.. المفتي يجيب
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم قطع الإحرام بالعمرة التطوعية لكسر الرجل؟ فإن صديقًا لي أحرم بالعمرة من بيته ولم يشترط التحلل إن حبسه حابس، وكانت هذه العمرة الثانية له، وفي أثناء ذهابه إلى المطار كُسِرت إحدى رجليه، وهو مضطر الآن للخروج عن إحرامه، ومدة التعافي بعد الجراحة تتجاوز مدة تأشيرة السفر، فهل يجوز له أن يتحلل؟ وهل عليه دمٌ؟ وهل يجب قضاء العمرة؟ أفيدونا أفادكم الله.
ما حكم قطع الإحرام بالعمرة التطوعية لكسر الرجل؟
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: من أحرمَ بعمرة تطوعًا، يلزمه الاستمرار فيها وإكمالها، فإن أصابه مرض يمنعه من إتمامها -كما في واقعة السؤال- فيجوز له التحلل منها وإنْ لم يشترطه وقت الإحرام، ويجب عليه الهدي وهو شاة تذبح في الحرم، ويجزئ عنه شراء صك الهدي الذي تعلن عنه الجهات الرسميَّة المختصَّة بهذا الشأن والتي هي وكيلة عنه في الشراء والذبح في مكة المكرمة، فإن عجز عن ذلك صام عشرة أيام، ويلزمه قضاء العمرة فيما بعد.
اشتراط التحلل من العمرة عند التلبية بالإحرام بها
وتابع: العمرة: قصد البيت الحرام للنسك، وتلزمُ بالإحرام بها ما لم يشترط المحرم التحلل منها إذا حبسه حابس أو يمنعه إحصار، ومن صور الإحرام: الإحرام قبل الميقات، كإحرام الإنسان من بيته، فإنه يصح ويكون محرِمًا بالنسك وذلك بإجماع الفقهاء، قال العلامة ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 61، ط. مكتبة الفرقان، ومكتبة مكة الثقافية): [وأجمعوا على أنَّ مَن أحرم قبل الميقات، أنه مُحرِم] اهـ.
وأكمل: وأما اشتراط التحلل فمعناه: أن ينوي المُحْرِم مشترطًا عند التلبية بالإحرام أن يتحلل مطلقًا، أو يتحلل بالعمرة إن كان حاجًّا في حال حَبَسَه عذرٌ معينٌ يخشى حصوله كالمرض أو انقطاع النفقة أو غير ذلك، أو في حال حَبَسه أيُّ عذرٍ معتبرٍ شرعًا دون تحديد لشيء بعينه، وذلك كأن يقول: "إن مرضتُ فقد أحلَلْتُ"، أو "إن أصابني عذرٌ أو حبسني حابسٌ فقد أحلَلْتُ" فيخرج عند تحقق الشرط من إحرامه دون أن يلزمه فدية عند من يقول بأن للاشتراط أثرًا في عدم وجوب الفدية، كما في "الحاوي الكبير" للإمام الماوردي (4/ 360، ط. دار الكتب العلمية)، و"متن الخِرَقِي على مذهب الإمام أحمد" للعلامة الخِرَقِي (ص: 54، ط. دار الصحابة للتراث).