غدا.. نظر دعوى إلغاء اشتراط الحصول على تصريح مسبق بسفر النساء إلى السعودية
تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا السبت، دعوى تطالب بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل ربة منزل والحاصلة على دبلوم، ومن هي بدون عمل، الراغبات في السفر للملكة لأغراض الزيارة والعمل، والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة.
تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات
وجاء في الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي تحمل رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو أعلى الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة، واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل، فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
كما جاء في الدعوى أنه بتاريخ 26 أكتوبر، صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر، كان نصه: إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – والحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل، الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.
كما نصت الدعوى على أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي ليس له علاقة بدستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية، وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح الفئات الدنيا ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
وأشارت الدعوى إلى أن الدستور ينص على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة بالقانون، وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.