برلماني: قطع الدعم النقدي عن المستفيد عند زيادة الدخل وتحويله لآخر
قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، إن المجلس سيناقش الباب الثالث من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، في جلسته العامة، غدا، وسنبحث دور وحدات التضامن الاجتماعي في مراقبة أعداد المستفيدين من القانون.
مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وأضاف فتحي خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عند زيادة دخل المواطن المستفيد من القانون يتم قطع الدعم عنه، والبحث عن مستفيد آخر يحتاج الدعم.
وأوضح أن تحويل برنامج تكافل وكرامة إلى قانون بمواد هدفه مناقشة المستحقين وغير المستحقين، ويكون في حوكمة للاستحقاق، مؤكدا أن هذه نفس المشكلة التي تواجههم في دعم التموين حتى يصل الدعم.
وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي به 44 مادة، تم الانتهاء من 20 مادة وباقي 24، مشيرا إلى أن برنامج تكافل وكرامة حقق نجاحات كبيرة منذ تدشينه ولذلك قرروا تحويله من برنامج لقانون لدعم المستحقين.
وفي وقت سابق حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم الذي يناقشه مجلس النواب، خلال الفترة الحالية، حالات وقف الدعم النقدي المقدم من الحكومة للأفراد المستفيدين والأسرة المستفيدة.
ونصت مواد مشروع القانون على أن الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسرة المستفيدة يتوقف في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسرة المستفيدة، بما يخرج أي منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
• التسول
• الإتجار بالبشر
• تعريض الطفل للخطر
• ختان الإناث
• الزواج المبكر
• التحرش
• التعدي على الأراضي الزراعية
• الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار
4 - رفض الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستوى الثالث والثاني، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.