الاشتراك شرط لاستمرار مزاولة المهنة.. صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية بمشروع قانون جديد
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة للبرلمان لمناقشة، آليات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، حيث نص على إنشاء صندوق خاص بالتعويض عن الأضرار.
التعويض عن الأضرار يأتي ضمن حرص الحكومة على وضع مشروع قانون جديد للمسؤولية الطبية يحقق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
تفاصيل إنشاء صندوق للتعويض عن الأخطاء الطبية
فصلت مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، التي حصل القاهرة 24 على نصها، آليات إنشاء صندوق تغطية الأضرار، حيث نصت على أن ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق يمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبيبة استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
وأشارت المواد إلى أنه يصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكدت بنود مشروع القانون على أن التأمين يشمل حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتاقي الخدمة، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن، موضحة أن أداء الصندوق لمبلغ التعويض يكون بناء على التسوية الودية وفقا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الاشتراك في صندوق التعويضات
وأوضحت المواد أنه مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.