هل للمرأة حقوق مالية أو نفقة في قضايا الخلع؟.. أزهري يجيب
تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، سؤالًا وجه إليه من أحد المواطنين، نصه: هل للمختلعة حقوق مالية؟
هل للمرأة حقوق مالية أو نفقة في قضايا الخلع؟
وقال عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن الخلع في الإسلام مشروع، خاصة إذا استند إلى أسباب حقيقية يصدقها الواقع، كأن يكون بسبب كره الزوجة لزوجها كرها له أسبابه ودواعيه وليس كرها مفتعلا مصطنعا.
وتابع عطية لاشين: أو كان سببه خوفها من أن لا تقوم بواجب الحياة الز وجية على النحو الذي لا يرضي الله فتقوم الزوجة بافتداء نفسها مقابل إرجاع المهر الذي دفعه الزوج لها؛ أو تقديم عوض مقابل الفداء أما إذا كانت الحياة وردية لا منغص يكدر صفوها ورغم ذلك طالبت الزوجة بالخلع لأن ذئبا بشريا لعب برأسها ودغدغ عواطفها ومشاعرها ووعدها بحياة أشبه بجنات نعيم لا نصب فيها ولا صخب ووصب فسيل لعابها نحو الخلع وأجرى ريقها للهث وراء هذا السراب فرفعت دعوى الخلع على ز وجها غير مبقية على العشرة التي كانت بينهما كانت والحال هذه ممن ينطبق عليها حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: المختلعات المنتزعات هن المنافقات.
هل للمختلعة حقوق مالية؟
وأضاف: على المختلعة أن ترد إلى الز وج المخلوع كل ما ثبت كونه مهرا وعليها فضلا عن ذلك أن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية فيما لو كان الفراق طلاقا وهي نفقة العدة فلا نفقة لها في فترة العدة، ونفقة المتعة فليس لها هذه النفقة واخيرا ليس لها مؤخر الصداق، متابعًا: ونصت المادة العشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 200 على أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليةالشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
وأكد: فالمقصود بها المهر بكامله مقدمه ومؤخره وهو ما كان عوضا عن البضع ؛ومقابلا للتسليم فكل ما ثبت كونه مهرا وجب رده للزوج وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع وكذا نفقة العدة فتسقط به أيضا، وفي النهاية لا يؤثر التفريق على حق المختلعة في حضانة أ ولادها ولا يتأثر به حق المحضونين من توفير مسكن لائق بهم والنفقة عليهم ودفع أجرة الحضانة للمختلعة.