الأربعاء 01 يناير 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

النواب يجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 29/ديسمبر/2024 - 03:12 م

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على المادة 22 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.

النواب يجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام

ونصت المادة، على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضرا يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد، وبعد اعتماد مجلس الوزراء، توثيقًا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.

كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا. وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا تنفيذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية. ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.

وتقدم النواب أحمد قورة، وسناء السعيد، ومها عبد الناصر، بمقترح يتضمن أن يتم استبعاد أي تدخل غير النيابة العامة في التصالح بجرائم الكسب غير المشروع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أسباب تعديلهم في مسألة التصالح في الأموال العامة تتلخص في النقاط التالية: "إعادة السلطة للنيابة العامة، وتجديد دور لجنة الخبراء، وحرمات المعتدين من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات."

وعقب المستشار عمرو يسري، عضو لجنة صياغة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن التصالح يكون بيد النيابة العامة، كما يتم وضع عقوبة تكاملية لمن تم التصالح معه. موضحًا أن هناك فرقًا بين "الصلح" و"التصالح"، وأن التصالح من خلال الأجهزة التنفيذية هو أمر متعارف عليه بمعرفة النيابة العامة.

وعقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلًا: "التصالح في الجرائم التي تتعلق بالعدوان على المال العام، عندما أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات، كانت لظروف محددة."

وأشار إلى أن هذه المادة تختص بالجرائم التي فيها مليارات الدولارات أو الجنيهات، وتعد فسادًا فاحشًا وتضر بالاقتصاد القومي. مضيفًا: "في مثل هذه الجرائم قد تطول الإجراءات، وقد تطول التحقيقات أو المحاكمات بسبب تشعبها وصعوبة التحقيق فيها، لذا يتم الرجوع إلى الخبراء والمصالحة من أجل مصلحة البلد، وعدم إطالة مدد التحقيق."

تابع مواقعنا