الأربعاء 26 مارس 2025
21°C
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

500 جنيه رسوما.. إلزام باستخراج ترخيص لمزاولة المهنة أو الحرف بقانون العمل الجديد

العمالة المصرية
سياسة
العمالة المصرية
السبت 22/فبراير/2025 - 07:08 م

يلزم مشروع قانون العمل الجديد - المقدم من الحكومة، والذي يبدأ مجلس النواب مناقشته خلال الفترة المقبلة - استخراج ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، لكل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفقا للمادة 26 من مشروع القانون.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

وأوضحت نصوص مشروع القانون أنه يحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز 500 جنيه، وحالات الإعفاء منها، كما أكدت عدم جواز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

وأكدت مواد مشروع القانون، أن لطالب الترخيص أن يرفق بطلبه، شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجرى فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يتجاوز 500 جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ونصت المواد على أن يستثني من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

ويبدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة الخاص بمشروع قانون العمل الجديد، خلال الجلسة العامة المقبلة، وفقا لجدول أعمال المجلس.

تابع مواقعنا