السبت 29 مارس 2025
Tripoli
16°C
+16
+16
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+16
+16
+18
+19
+19
+19
+19
+19
+19
+18
+18
+17
+17
+17
+17
الجمعة
19°C
15°C
+16
+15
+15
+15
+14
+14
+15
+16
+16
+17
+17
+18
+19
+19
+19
+18
+18
+18
+18
+17
+17
+17
+17
+16
السبت
19°C
14°C
+16
+15
+15
+14
+14
+14
+14
+14
+14
+15
+14
+13
+13
+15
+14
+13
+15
+15
+16
+15
+15
+15
+15
+15
الأحد
16°C
13°C
+15
+15
+15
+15
+15
+14
+14
+14
+13
+14
+14
+15
+16
+16
+17
+17
+17
+17
+17
+16
+16
+16
+16
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+16
+16
+16
+16
+16
+17
+17
+17
+17
+17
+17
+16
+16
+16
+16
+15
+14
+14
+13
+13
+13
+13
+13
+13
+13
+13
+14
+15
+16
+17
+18
+19
+19
+19
+18
+18
+18
+17
+17
+17
+17
+16
+16
+16
+16
+16
+16
+16
+16
+17
+18
+20
+21
+23
+24
+26
+25
+25
+24
+24
+23
+22
+22
+21
+20
+19
+19
+18
+18
+18
+18
+17
+17
+17
+17
+18
+18
+18
+18
+18
+18
+18
+17
+17
+17
+16
+16
+16
+16
+16
+15
+15
+15
+15
+14
+14
+14
+13
+14
+15
+16
+17
+18
+19
+19
+18
+18
+18
+18
+18
+18
+18
+18
+18
+17
+17
+17
+17
+17
+17
+17
+16
+18
+19
+20
+22
+23
+20
+20
+19
+19
+19
+20
+19
+20
+20
+20
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء إضافة العربي والتاريخ للمجموع بالشهادات الدولية: لا توافق معايير الجودة

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الجمعة 21/مارس/2025 - 12:03 ص

يواصل القاهرة 24 نشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية، في قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024 صدر بالمخالفة لإحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 لعدم عرض مشروع القرار على اللجان المتخصصة المنبثقة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل إقراره، بما يشكل اعتداء من قبل الوزير على اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم.

حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار إضافة مادتي العربي والتاريخ للمجموع بالشهادات الدولية

وجاء بالحيثيات: إن المستفاد ما تقدم أن المشرع المصري إدراكا منه لأهمية التعليم - باعتباره مقياس حضارة الأمم ورقيها وقاطرة التنمية واللبنة الأساسية في بناء المجتمعات المتحضرة، ولما يلعبه من دور هام في تحرير العقول من قيود الجهل والضلال. 

وأولاه أهمية خاصة بالنص دستوريا على أنه حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم  الحضارية والروحية ووضع على عاتق الدولة التزاما يتمثل في توفيره وفقا لمعايير الجودة العالمي وبالشكل الذي تتحقق معه الأهداف المنشودة منه.

وأوضح المشرع ما يهدف إليه التعليم قبل الجامعي من تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميًا من أجل ثقل قدراته لمواصلة التعليم العالي والجامعي بهدف تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه، وأسند إلى وزير التربية والتعليم سلطات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعلي وفق ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام التي يُحددها الوزير بقرار منه، بما يحقق الأهداف المتوخاة من التنظيم التشريعي للحق في التعليم ما قبل الجامعي في مراحله المختلفة.

 

كما أن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر حرص على إشراف الدولة على التعليم بصوره المختلفة بوضع الضوابط والشروط اللازمة ابتداء من مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي وحتى حصول الطالب على الشهادة الجامعية الأولى سواء فيما يتعلق بالسن المقررة للقبول أو المناهج المقررة أو المدة اللازمة للحصول على الشهادة في نهاية كل مرحلة والمؤهلة للالتحاق بالمرحلة التي تليها والضوابط الكفيلة بمعادلة الشهادات الأجنبية للشهادات المصرية وخاصة الشهادات المعادلة الشهادة الثانوية العامة، والتي تبيح للطالب الالتحاق بالتعليم الجامعي للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس وفي سبيل إجراء هذا التعادل راعى ألا تكون الضوابط التي يتم التعادل على أساسها بمنأى عن الشروط المتطلبة للقبول بكل مرحلة سواء من حيث السن أو المقررات أو المدرسة الأجنبية التي حصل منها الطالب على الشهادة.

في ضوء الاتفاقات والبروتوكولات المعقودة بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية في هذا الشأن أخذا في الاعتبار الأمر العادي والمألوف في مستوى الطلاب الذهني والثقافي والإدراكي بمراعاة السن والقدرة على التحصيل للطالب العادي وإجراء المعادلة في ضوء تلك الاعتبارات للشهادة التي تؤهل الطالب للالتحاق بالمرحلة التي يتقدم لها سواء كان ذلك في مدرسة أو جامعة مصرية أو مدرسة أو جامعة أجنبية تخضع لإشراف الدولة طبقا لاتفاقات مبرمة بين مصر وتلك الدولة.

وحيث إن وزير التربية والتعليم قد أصدر قراره المطعون عليه رقم 148 بتاريخ 29/8/2024 بشأن تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكل المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة دولية داخل جمهورية مصر العربية ونص في مادته الأولى على أن تلتزم كل المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة دولية بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.

فلهذه الأسباب، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الإدارة المصروفات.

تابع مواقعنا