أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قراره إعلان حالة الطوارئ وتمديده للمرة الثامنة اعتبارا من اليوم الخميس 25 أبريل 2019، ولمدة 3 أشهر قادمة.
إصدار حالة الطوارئ في يد رئيس الجهورية فقط
ويحق لرئيس الجمهورية منفردا الحق في إعلان حالة الطوارئ بقرار رسمي، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء على أن يتضمن القرار الحالة التي أعلنت الطوارئ بسببها.
كيف تحمي نفسك من الوقوع تحت جرائم الطوارئ؟
البُعد عن عدم المساس باستقلال البلاد أو وحدة وسلامة أراضيها، وتعد عقوبة هذه الجريمة بالإعدام.
عدم استغلال الدين بأي شكل سواء أكان بالترويج بالكتابة أو بالقول أو بأي وسيلة تعبير أخرى لأفكار متشددة ومتطرفة، القصد منها إثارة الفتنة بين الناس والتحقير وازدراء الأديان السماوية.
يجب الحصول على ترخيص فوري قبل إحراز مفرقعات أو صناعتها أو استيرادها،
البعد بشكل كامل عن جميع أنواع التخريب العمد للمباني والأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة، أو التابعة للمؤسسات العامة أو الجمعيات القانونية ذات النفع العام كالمساجد والكنائس.
عدم التورط في اختطاف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري، وعرّض سلامة مستقليها للخطر، وهنا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي تصل 25 عاما.
عدم العمد في تعطيل المواصلات العامة والتظاهر دون تصريح والاجتماعات العامة والتحريض على قلب نظام الحكم أو على كراهيته أو التحريض على ازدراء الأديان.
عدم المساس من الجرائم العامة بأي شكل من أشكال ارتكاب جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة بأنواعها والاتجار فيها إضافة إلى جرائم البلطجة.
عدم استخدام وسائل الإعلام للتحريض سواء بالصحف أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الدولة وسلامتها.
عدم التجسس أو التخابر مع دولة أخرى خارجية، والحصول على أموال من دولة أجنبية بهدف التجسس أو تسريب وثائق رسمية، عقوبتها الإعدام والمؤبد.
عدم قيادة عصابة تهاجم طائفة من السكان أو تقاوم بالسلاح أفراد السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وعقوبتها الإعدام.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار جمهوريًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس.
ونص قرار إعلان حالة الطوارئ :”تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من أبريل عام 2019 ميلادية.
وتابع قرار إعلان حالة الطوارئ :”وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
وأشار قرار إعلان حالة الطوارئئ :”يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ”.