السبت 02 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

يتضمن تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 01/فبراير/2026 - 02:02 م

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

دفاع النواب توافق علي تعديل  قانون الخدمة العسكرية والوطنية

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.

وفي إطار اطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار الحالية والمستقبلية، ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات وفقًا لما أناطه بها الدستور المصري، واجهت القوات المسلحة والشرطة العديد من الحوادث والعمليات، خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي، التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وامتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين.

ولما كان الإقرار بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب، وبالتالي فرض سيادة القانون واجبًا وطنيًا، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني، بما حدا بالدولة بالاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي في نظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريمًا لما قدموه من تضحيات ودعمًا لأسرهم.

وتأكيدًا على المبدأ الدستوري للتجنيد الإجباري في إطار شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومي بكفالة من القانون، تتولى إنفاذه القوات المسلحة، فقد صار لزامًا على القوات المسلحة إنفاذ استراتيجية الاستفادة من الطاقة البشرية المتيسرة سنويًا بالدولة وضمان غرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس شباب التجنيد بوصفهم حاملي راية الدفاع عن البلاد، وتوفير قوات احتياط بأعداد تتناسب مع معدل كفاءة القوات المسلحة في أحوال الاستدعاء والتعبئة وفقًا لالتزاماتها التي تتطلبها الضرورة العسكرية.

وفي ظل ارتفاع معامل التضخم، فقد تخلف عن الغرامات التي قررها القانون على مرتكبي جريمتي التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء مبدأ الموازنة بين جسامة الفعل ونطاق التجريم والعقوبة المالية المقررة، بما يفقدها قوتها الرادعة ويخل بمبدأ العدالة الجنائية.

وقد أظهر التطبيق العملي للقانون ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه لضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة، تحقيقًا للردع في إطار العدالة الجنائية.

وفي هذا الصدد، تضمنت التعديلات بمشروع القانون تعديل المادة (7) أولًا بندي (جـ - د) وثانيًا بند (هـ) من القانون أعلاه، لمساواة العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.

كما اشتملت المادة الأولى أيضًا على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون لتشديد عقوبة الغرامة الواردة فيهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوز سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

 

تابع مواقعنا