السبت 02 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت العامة

غلق المحال
أخبار
غلق المحال
الأحد 29/مارس/2026 - 03:06 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 909 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وقوانين الإدارة المحلية ومزاولة مهنة الصيدلة وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون الرياضة، وتنظيم الهيئات الشبابية، وقانون المحال العامة، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية، وعدد من القرارات الوزارية ذات الصلة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تُغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور جميع المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يُصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافيتريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه.

المادة الثانية

تُغلق يوميًا ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يُصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

المادة الثالثة

لا يسري حكم المادة الأولى على كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات، وكذلك المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

المادة الرابعة

لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

المادة الخامسة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة شهر بدءًا من يوم السبت الموافق 2026/3/28.

تابع مواقعنا