قبل مناقشة الشيوخ.. تفاصيل تغليظ عقوبات الممارسات الاحتكارية بمشروع قانون مقدم من الحكومة
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، يوم الأحد المقبل، جلساته العامة، ومن المقرر مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.
تغليظ عقوبات الممارسات الاحتكارية بمشروع قانون
وغلظ مشروع القانون الممارسات الاحتكارية، ووضع غرامات لحماية المستهلك، حيث حددت المادة 71 عقوبات الشخص الطبيعي، فقررت الغرامة في حالات الاشتراك العمدي في الاتفاقات أو الممارسات المنسقة المحظورة، مع التفرقة بين المخالفات المرتبطة بالمادة 6 وبين تلك المرتبطة بالمادتين 7 و8 فقرة ثانية، وأجازت للمحكمة - بالإضافة إلى الغرامة - الحكم بمنع المحكوم عليه من مزاولة مهنته أو نشاطه لمدة محددة، مع تشديد العقوبة في حالة العود، وهو ما يعكس اتجاها نحو تشديد المواجهة الجنائية لأخطر صور الإخلال بالمنافسة.
ونصت مادة 71 على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مائتي مليون جنيه كل شخص طبيعي شارك عمدًا في اتفاق أو ممارسة منسقة محظورة وفقًا للمادة 6 من هذا القانون.
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مائة مليون جنيه كل شخص طبيعي شارك عمدًا في اتفاق أو ممارسة منسقة محظورة وفقًا المادتين 7 و8 فقرة ثانية من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة، أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة مهنته أو نشاطه لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
وفي المادة 72 تبنى المشروع نظام الإعفاء من العقاب؛ حيث قرر عدم رفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بالإبلاغ عن الجريمة وتقديم الأدلة الكافية على كشفها، كما أجاز للمحكمة إعفاء باقي المخالفين من جزء من العقوبة متى أسهموا في الكشف عن الجريمة أو إثبات أركانها، مع كفالة حماية هوية المبلغ، وهو ما يعكس تبني أدوات حديثة في مكافحة الممارسات الاحتكارية.




