الجهات التي ينطبق عليها قرار العمل عن بعد.. ومنشآت خارج المنظومة| مستندات
كشفت الحكومة المصرية الجهات التي ينطبق عليها قرار العمل عن بعد، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق القرار بداية من يوم غدٍ الأحد الموافق لـ 5 أبريل، حيث حدد قرار مجلس الوزراء القطاعات التي ستخضع للعمل يوم واحد في الأسبوع من المنزل ولمدة شهر كامل. ويوضح قرار رئيس الوزراء الجهات التي ينطبق عليها قرار العمل عن بعد والجهات التي لا ينطبق عليها القرار، مع دراسة زيادة عدد الأيام المسموح العمل عن بعد فيها، أو تمديد العمل بالقرار بعد انتهاء المدة التجريبية المقررة لاختبار تبعات نظام العمل عن بعد. وعبر التقرير التالي نوضح تفاصيل القرار وما جاء حول الجهات التي ينطبق عليها قرار العمل عن بعد.
الجهات التي ينطبق عليها قرار العمل عن بعد
كشف قرار حكومي جديد، الجهات التي ينطبق عليها قرار العمل عن بعد، وأخرى المستثناة من التطبيق، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 982 لسنة 2026 بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من أول أحد من شهر أبريل الجاري ولمدة شهر.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتنفيذ أحكامه.
وألزمت المادة الثانية من القرار، جميع المنشآت والجهات الخاضعة للقرار خلال شهر أبريل من عام 2026، بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة لكافة العاملين بها، بدءًا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، وبما لا يؤثر على سير العمل.
وحدد قرار مجلس الوزراء الجهات التي ينطبق عليها قرار العمل عن بعد وجاءت كالتالي بحسب نص القرار:
- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مع استثناء أنشطة التعهيد، وخدمات مراكز الاتصال، وإدارة الأعمال، وتصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات والالكترونيات، والأنشطة التكنولوجية التي تستلزم طبيعتها التواجد الفعلي للتشغيل أو الصيانة أو التأمين الفني أو إدارة وتشغيل البنية التحتية التقنية أو مراكز البيانات أو تقديم الدعم الفني الميداني المباشر أو غير المباشر.
- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمحاسبية.
- المنشآت والجهات العاملة في قطاع التسويق والإعلام والرقمنة.
- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات العقارية.
- المنشآت والجهات التي تزاول عمليات التدريب عن بعد.
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.
- مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.
- كافة المنشآت والجهات العاملة في القطاعات والأنشطة الأخرى، وذلك بالنسبة للعاملين في الوظائف والأعمال والأقسام الإدارية التي لا تؤثر على سير العمل بها، ومن بينها الخدمات الإدارية والمكتبية، والموارد البشرية، والحسابات، والشئون والاستشارات القانونية.

الفئات المستثناة من العمل عن بعد
كما حدد قرار رئيس مجلس الوزراء الفئات المستثناة من العمل عن بُعد، حيث نصت المادة الثالثة من القرار، على أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار، يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العاملون في المنشآت والجهات التالية، ويكون تشغيلهم بحسب الحاجة:
- المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الخدمية.
- المنشآت والجهات العاملة في القطاع الصحي.
- المنشآت والجهات العاملة في قطاع النقل.
- المنشآت والجهات العاملة في قطاعات البنية التحتية (مياه الشرب- الصرف الصحي- محطات البترول والغاز الطبيعي- الكهرباء).
- المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة.
- المنشآت والجهات العاملة في القطاع التعليمي الجامعي وقبل الجامعي (الجامعات والمدارس غير الحكومية).
- أنشطة التعهيد، وخدمات مراكز الاتصال، وإدارة الأعمال، وتصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات والالكترونيات، والأنشطة التكنولوجية التي تستلزم طبيعتها التواجد الفعلي للتشغيل أو الصيانة أو التأمين الفني أو إدارة وتشغيل البنية التحتية التقنية أو مراكز البيانات أو تقديم الدعم الفني الميداني المباشر أو غير المباشر.

قرار رئيس الوزراء بخصوص العمل من المنزل يوم الأحد
وشمل قرار رئيس الوزراء بخصوص العمل من المنزل يوم الأحد، عدة ضوابط مُلزمة لشركات ومؤسسات القطاعات التي تشمل الجهات التي ينطبق عليها قرار العمل عن بعد، حيث جاءت نصوص القرار كالتالي:
- الأجور ونظم التشغيل:
تنص الفقرة الرابعة من القرار على أنه لا تخل أحكام هذا القرار بالحقوق أو الأجور أو المزايا أو النظم التشغيلية الأفضل المقررة للعاملين بالمنشئات المخاطبة بأحكامه سواء مستمدة من أحكام القوانين، أو اللوائح، أو النظم والاتفاقيات، أو القرارات، أو عقود العمل.
- تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ:
تنص المادة الخامسة على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار. وتعد اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يتولى عرضه رئيسها على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات حياله.
منظومة العمل عن بعد للقطاع الحكومي
وأصدر المستشار محمود الشريف وزير العدل؛ ضوابط منضومة العمل عن بعد، حيث سيتم السماح بأداء العاملين بالوزارة مهام عملهم عن بُعد ودون الوجود بمقر الوزارة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 2026/4/5، على أن يكون العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني.
وتضمن القرار استثناء الجهات الخدمية التابعة لوزارة العدل، أو تلك التي تتصل بسير إجراءات التقاضي؛ من التوجيهات الصادرة بالعمل عن بُعد، وهي:
- المحاكم بجميع درجاتها.
- مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين.
- مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
- العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
- مكاتب التصديق.
- إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.







