محافظ الجيزة يعتمد اشتراطات بنائية جديدة لأوسيم.. حظر البناء خارج الحيز العمراني وتنظيم الارتفاعات والتراخيص
أصدر أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، القرار رقم 266 لسنة 2026، بشأن اعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لمدينة أوسيم، وذلك لحين الانتهاء من إعداد واعتماد المخطط التفصيلي للمدينة.
ونص القرار على مجموعة من الضوابط العامة، في مقدمتها حظر البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، وعدم إصدار تراخيص على شوارع يقل عرضها عن 6 أمتار، مع اشتراط صدور تراخيص المباني التي تتجاوز ارتفاع (أرضي + 4 أدوار) من خلال إدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع الالتزام بكود الجراجات.
كما أكد القرار عدم سريان هذه الاشتراطات على المشروعات القومية والأراضي التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، مع ضرورة الالتزام بالأكواد المصرية للبناء وضوابط التقسيمات المعتمدة، وتطبيق الاشتراطات على الأراضي الفضاء وحالات الإحلال والتجديد والتعلية داخل الكتلة العمرانية.
وشددت الاشتراطات على حظر الأنشطة الضارة بالبيئة أو المقلقة للراحة، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول فقط بالمباني السكنية الواقعة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
محافظ الجيزة يعتمد اشتراطات بنائية جديدة لأوسيم
وفيما يتعلق باستعمالات الأراضي، أجاز القرار تعدد الاستخدامات ببعض المناطق السكنية وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع الفصل بين الأنشطة السكنية والصناعية، وتوجيه إقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية على أراضي الدولة أو مشروعات التقسيم المعتمدة.
كما نص القرار على تحصيل مقابل تحسين عند تغيير استخدام الأراضي لإقامة خدمات مثل التعليم الخاص أو المستشفيات، وفقًا للقوانين المنظمة، مع ضرورة مراعاة حرم الترع والمصارف والحصول على موافقات الجهات المختصة.
وفي بند إشغال الأرض، حدد القرار النسبة البنائية بنسبة 100% لمناطق الإسكان القائم، و80% لمناطق التنمية العمرانية، مع السماح بنسبة تتراوح بين 80% و100% بمناطق التطوير العمراني، وفرض حد أدنى للارتدادات لا يقل عن 1.5 متر.
وبالنسبة لعروض الطرق، اشترط القرار ألا يقل عرض الشارع عن 6 أمتار، مع مراعاة التدرج الهرمي لشبكة الطرق، والالتزام بحرم الطرق الإقليمية وخطوط السكك الحديدية والمجاري المائية وفقًا لجهات الولاية.
كما تضمن القرار ضوابط خاصة بخطوط التنظيم، أبرزها التزام المباني بالارتداد عن حد الملكية لتوسعة الطرق وفق المخطط، والالتزام بالعرض الأكبر للطريق على الطبيعة حال وجود تعارض.
وفيما يخص الارتفاعات، حدد القرار الحد الأقصى بواقع مرة ونصف عرض الشارع، وبما لا يتجاوز الاشتراطات الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، مع وضع ضوابط لتقسيم الأراضي، منها ألا يقل عرض الواجهة عن 8.5 متر، وألا تقل مساحة القطعة عن 120 مترًا مربعًا داخل مناطق الامتداد العمراني.


