ننشر تفاصيل مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش بشأن المجالس المحلية
تستأنف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بشأن تنظيم عمل المجالس المحلية، وذلك في إطار الاستعدادات لإعادة تشكيلها وفق أحكام الدستور.
وينص مشروع القانون، في مادته 18، على أن تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول انعقاد له، على أن تُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
وحددت المادة 19 نظام الانتخاب، بحيث يُنتخب 25% من أعضاء كل مجلس بالنظام الفردي، و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع إتاحة الترشح للأحزاب والائتلافات والمستقلين في كلا النظامين. كما حظر المشروع الجمع بين الترشح بالنظام الفردي ونظام القوائم، أو الترشح لأكثر من مجلس، ويُعتد بالترشح الأخير حال مخالفة ذلك، وفقًا للسجلات المعتمدة.
ننشر تفاصيل مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش بشأن المجالس المحلية
وفيما يتعلق بتشكيل القوائم، أوجبت المادة 20 أن تتضمن كل قائمة عددًا من المرشحين الأصليين يعادل 75% من عدد المقاعد المخصصة للمجلس، وعددًا مماثلًا من الاحتياطيين. كما خصصت 25% من مقاعد القائمة للشباب، و25% للمرأة، مع التأكيد على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من عدد مقاعد الأصليين، وأن تتضمن كل قائمة عضوًا من ذوي الإعاقة على الأقل. وأجازت المادة للمرشح أن يحمل أكثر من صفة بحد أقصى صفتين، مع اشتراط توافر ذات الصفات في المرشحين الاحتياطيين.
وفي باب الأحكام المنظمة لسلوك العضوية، نصت المادة (39) على حظر تعاقد الوحدة المحلية بطريق الوساطة مع أي عضو في مجلسها، كما حظرت على العضو حضور الجلسات أو اللجان إذا كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في الموضوع المعروض، أو كان وصيًا أو قيّمًا أو وكيلًا لمن له تلك المصلحة.
وأوضحت المادة 40 أن استقالة عضو المجلس يجب أن تُقدم مكتوبة وتُعرض في أول جلسة تالية، ولا تُعد مقبولة إلا بموافقة المجلس، وفي هذه الحالة يُقر المجلس خلو المكان ويُخطر رئيس مجلس المحافظة والجهة المختصة.
أما المادة 41 فنظمت حالات الغياب، إذ اعتبرت العضو مستقيلًا إذا تغيب عن جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية، أو ثلث عدد الجلسات في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول، بعد دعوته لسماع أقواله، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء.
كما نصت المادة 42 على إسقاط العضوية بقرار من الجهة المختصة حال فقد العضو أحد شروط الترشح، أو زوال الصفة التي انتُخب على أساسها، أو إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقده الثقة والاعتبار، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.
ونظمت المادة 43 آلية شغل المقاعد الشاغرة، بحيث يحل أحد الاحتياطيين من ذات الصفة محل العضو المنتخب بنظام القائمة لاستكمال العدد المقرر، وفي حال خلو مكان احتياطي من ذات الصفة، يحل محله التالي في الترتيب دون الإخلال بالنسب المحددة قانونًا.


