الجمعة 05 يونيو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

براءة متهم من الاتجار في المخدرات استنادًا لحكم الدستورية

دار القضاء العالي
حوادث
دار القضاء العالي
الثلاثاء 07/أبريل/2026 - 01:16 م

قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهم ع. ح على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالإتجار في مخدرًا أحادي استيل مورفين، في القضية رقم 19738 لسنة 2024 بولاق الدكرور.

براءة متهم من الاتجار في المخدرات استنادًا  لحكم الدستورية

وقالت المحكمة في حيثياتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، عن جريمة إحراز جوهر أحادي اسيتيل المورفين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد.

وكانت النيابة العامة قد أقامت طعنها بالنقض على أساس أن الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها قانونا؛ بحسبان أن مخدر أحادي اسيتيل المورفين مدرج بالقسم الأول (أ) من الجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات، وأن العقوبة المقررة لإحرازه أو حيازته بغير قصد في السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960- المعدل، والبند رقم 3 من القسم الأول (أ) من الجدول الأول الملحق به - والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، وكان قد صدر - من بعد - حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 47 ق دستورية، وقضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، فيما تضمنه من استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وبسقوط القرارات السابقة واللاحقة على ذلك القرار والصادرة من هيئة الدواء في شأن تعديل تلك الجداول.

وكانت المادة 49 من القانون رقم 48 سنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أنه: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كان لم تكن"، وكان حكم المحكمة الدستورية سالف البيان قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 من فبراير سنة 2026، مما يترتب عليه إلغاء جميع قرارات رئيس هيئة الدواء من اليوم التالي لذلك التاريخ، وعدم جواز تطبيق ما جاء بها من إدراج مواد لم تكن مدرجة من قبل بالجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات أو تغيير موضع إدراج بعضها في تلك الجداول.

وما يترتب على ذلك من آثار متمثلة في خروج بعض المواد من دائرة التأثيم، وإلغاء التشديد الذي أنت به تلك القرارات عن البعض الآخر مما كان مؤتمًا قبل صدورها، واعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى تلك القرارات كان لم تكن، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم، عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وإذا كان البين من مطالعة تقرير اللجنة المشكلة برئاسة مدير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وعضوية المختصين من مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية - بناء على قرار من النائب العام - أن أحادي اسيتيل المورفين الذي دين المطعون ضده بإحرازه، قد أدرج - ابتداءًا - بالقسم الأول (أ) من الجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات بموجب قرار رئيس هيئة الدواء رقم 480 لسنة 2021، المقضي بسقوطه، والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 المقضي بعدم دستوريته ولم يكن مدرجًا بأي من الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتعديلاتها التي تمت بمعرفة وزير الصحة قبل إنشاء هيئة الدواء وصدور القرارات المقضي بعدم دستوريتها، ومن ثم فإن حيازته أو إحرازه لم تكن مؤثمة.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز المخدر المضبوط ويجعل عقوبة الغرامة المقضي بها خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها عن جريمة إحراز السلاح الأبيض، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

تابع مواقعنا