الإفتاء: الزميل في العمل الذي لا يكفيه راتبه يجوز إعطاؤه من الزكاة ويندرج تحت فئة المساكين
أخبار
زكاة المال
الأحد 19/أبريل/2026 - 11:09 ص
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: هل يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟.
هل يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟
وقالت في فتوى سابقة: زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وتابعت: والزميل في العمل الذي لا يكفيه راتبه يجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.


