الإفتاء: يجوز للمرأة أداء الحج نيابة عن أخيها المريض
دين وفتوى
الحج
الأحد 26/أبريل/2026 - 02:14 م
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟، فهناك رجلٌ عنده مالٌ يكفي للحج، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ جسديةٌ على تَحَمُّل السفر ومشقته ومجهود الحج، فهل يجوز أن يستنيب أخته في الحج بدلًا عنه؟
حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض
وقالت الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني: نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة.
وأضافت الإفتاء: وعليه يجوز للرجل المذكور غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه، أن يُنِيبَ أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه.


